الخميس 09/09/2010
11:48 بتوقيت المكلا
اللائحة الإنضباطية الخاصة بالمتدربين والطلاب

اللائحة الإنضباطية الخاصة بالمتدربين والطلاب

           الإجراءات الإنضباطية للمتدربين / الطلاب

          المادة ( 4 ) :

              الغياب المشروع في الحالات التالية :

1-  الإجازة المرضية والتي تثبت بتقرير رسمي من طبيب مستشفى حكومي ، شريطة إلا تتجاوز المدة عن أربعة أسابيع كحد أقصى .

2-     وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية بحد أقصى أسبوع لكل حالة وفاة .

3-     في الحالات القاهرة كالإيقاف في السجن والحوادث المفاجئة .

4-     حالات أخرى تقتنع بها اللجنة / مجلس المعهد .

     

    المادة ( 5 ) :

العقوبات

 أولاً :

 

   العقوبات المخففة :

 

1-     التنبيه الشفوي :

         يتخذ من قبل المدرس / المدرب بحق المتدرب أو الطالب الذي صدر عنه مخالفة بسيطة للأنظمة 

        والتعليمات أو سلوك غير مرغوب فيه .

 

2-  التنبيه الخطي ( الكتابي ) : يتخذ من قبل الوكيل التربوي / نائب العميد لشؤون الطلاب بناء على عرض من المدرب أو المدرس في الحالات التالية :

-             تكرار التأخير عن الدوام غير مبرر بواقع ثمان مرات .

-             غياب الطالب أو المتدرب بدون عذر مشروع لمدة ستة أيام متفرقة أو متواصلة .

-             ترك الدوام بواقع أربع مرات .

-             ما يقاس عليه من حالات .

 

 ثانياً :

 

  العقوبات المشددة :

 

  (1) الإنذار الأولي :                                                  

ينذر الطالب أو المتدرب بقرار من مدير / عميد المعهد بناء على عرض الوكيل التربوي / نائب العميد لشؤون الطلاب في المعهد .

 

  ينذر الطالب في الحالات التالية :

-          تكرار التأخير بواقع ( 12 مرة ) .

-          غياب عشرة أيام متفرقة أو متواصلة .

-          تكرار ترك الدوام أو عدم حضور الحصة / المحاضرة بواقع ( 6 مرات ) .

-          التسبب في أتلاف أو كسر آلات بسيطة عن إهمال أو تعمد .

-          التلفظ بكلمات بذئية تخالف الآداب العامة في المعهد أو ( موقع التطبيق العلمي ) .

-          محاولة التعدي بالضرب على الزملاء .

-          ما يقاس عليه من حالات .

 

 

 (2) الإنذار النهائي في الحالات التالية :

1-     غياب الطالب ( 15 ) يوم متصلة أو ( 30 ) يوم متفرقة .

2-     أتلاف أي ممتلكات عن إهمال أو تعمد مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية .

3-      ارتكاب الطالب سلوك مناف للآداب العامة .

4-     أن يقوم الطالب بالاعتداء اللفظي على أي مدرس أو أحد موظفي المؤسسة التعليمية التدريبية .

5-     ما يقاس عليه من حالات .

 

 (3) الفصل من المعهد :

 

    يفصل الطالب بناء على قرار مجلس المعهد في الحالات التالية :

1-     غياب الطلب (30) يوماً متصلة .

2-     أتلاف ممتلكات المعهد عن تعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي للضرر .

3-     ارتكاب الطلب سلوك جسيم مناف للآداب العامة .

4-  أن يقوم الطالب بأي اعتداء أو محاولة التهجم على أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو أحد موظفي المؤسسة التعليمية .

5-     ما يقاس عليه من حالات .

 

المادة ( 6 ) :

 

 شروط إعادة قيد الطالب .. وتتضمن ما يلي :

1-     انقطاع الطالب عن المعهد لمدة لا تزيد عن عام دراسي فقط .

2-     إلا يكون قد فصل من أي مؤسسة تدريبية ( معهد ) أخرى .

3-     أن تكون مسببات الانقطاع قهرية ومؤيدة بوثائق ومبررات قانونية .

4-     موافقة مجلس المعهد على إعادة قيد الطالب بعد دراسة الوثائق والمبررات القانونية للانقطاع .

5-     أن يدفع الطالب المراد إعادة قيده الرسوم المقررة من قبل الوزارة أو مكتب الوزارة .

 

المادة ( 7 ) :

 

    يجوز تأجيل الدراسة للطالب نتيجة لظروف خاصة به بناء على عرض من مجلس المعهد وبقرار من الوزير

   على أن لا تزيد مدة التأجيل عن سنتين بحيث يعود للدراسة إلى بداية الفترة التي انقطع عنها ، وبشرط أن  

   يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى على الأقل .

 

 

 

نظام القبول في السكن الداخلي :

المادة ( 25 ) :

الفقرة ( أ ) :

شروط القبول في السكن الداخلي كالتالي :

1-  يقبل في السكن الداخلي الطلاب الملتحقين بالدراسة في المعاهد التقنية والمهنية والذي تم قبولهم والقادمين من المحافظات الأخرى ، وذلك بعد التأكيد من عدم وجود مأوى لهم في المحافظة من خلال الأخذ بعين الاعتبار بأن تكون الشهادة الدراسية الحاصل عليها من محافظة أخرى ، وبعد تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب السكن .

2-  يراعي عند توزيع الطلاب على الغرف في السكن العمر والمستوى الدراسي أو النظام الدراسي تقني / مهني ، إضافة الأخذ عند القبول في السكن الداخلي السعة الاستيعابية للسكن .

3-  يلتزم من يقبل في السكن الداخلي بالنظم واللوائح والتعليمات والمنشورات الصادرة من الوزارة أو مكتب الوزارة أو إدارة المعاهد أو توجيهات مشرف السكن .

4-  يلتزم من يقبل في السكن الداخلي أي الطلاب بخدمة أنفسهم فيما يتعلق بشؤون التغذية وتنظيف الغرفة وتنظيمها والمحافظة على محتوياتها .

5-  في حالة تسبب الطالب الساكن في أتلاف أي من الأبواب أو النوافذ أو العبث بأي تجهيزات باختلاف أنواعها يتحمل تكلفة الإصلاح أو شراء البديل .

المادة ( 25 ) :

الفقرة ( ب ) :

الفصل في السكن الداخلي :

    يفصل الطالب من السكن الداخلي في الحالات التالية :

1-     إذا فصل من المعهد أي الدراسة .

2-  إذا ثبت سوء سلوكه وتعذر الإصلاح من شأنه ، بحيث يخشى على بقية زملاءه الساكنين في السكن من تصرفاته .

3-     إذا تعمد أو تكرر الإخلال بأنظمة السكن الداخلي ومخالفة النظم والتعليمات الخاصة بالسكن .

4-     إذا قام بإتلاف أو الأضرار بموجودات السكن .

5-     إذا تغيب عن السكن الداخلي فترة تتجاوز (7) أيام دون مبرر .

 

 

 

الممنوعات والمحظورات في السكن

 

         يحظر ويمنع على الطلاب والمتدربين المقيمين في السكن الداخلي ما يلي :

1-     جلب أي شخص أو استضافة الضيوف والجلوس داخل السكن الداخلي لأي سبب كان .

2-     إدخال أي نوع من أنواع السلاح ( الناري أو الأبيض ( الجنبية ) .

3-  تعاطي ومضغ القات والتمبل والشمة أو الحبوب المنبهة أو المخدرات أو تدخين الشيشة في غرفة السكن الداخلي .

4-     النوم أو البقاء في السكن أو الغرفة أثناء الدراسة إلا بعذر شرعي ، وبعد إبلاغ مشرف السكن بذلك .

5-  عدم البقاء أو الإقامة في السكن الداخلي في حالة الإصابة بمرض معدي وبناء على مشورة الطبيب المختص .

6-     يمنع إحضار أي مواد تدريبية أو آلات تخص القسم أو المعهد الذي يدرس فيه .

7-     عدم إدخال أي أجهزة كهربائية ذات استهلاك كهربائي عالي إلى الغرفة إلا بعد أخذ الأذن من إدارة المعهد .

 


  • إقرا ايضاً