الاثنين 06/02/2012
08:17 بتوقيت المكلا
قرار وزاري رقم229

قرار وزاري رقم (229) لسنة 2002م.

بشان اللائحة الخاصة بنظام التعليم والتدريب التقني

وزير التعليم الفني والتدريب المهني:-

-        بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بشان تشكيل مجلس الوزراء.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (360) لسنة 2002م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتحديد اختصاصاتها.

                                      ***قــــرر***

الفصل الأول

التسمية والتعريف

مادة(1):- تسمى هذه اللائحة بلائحة نظام التعليم والتدريب التقني.

مادة(2):- لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الوزير:- وزير التعليم والتدريب المهني.

الوزارة:- وزارة التعليم الفني والتعليم المهني.

مكتب الوزارة:- مكتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات.

المعهد التقني:- كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس وتدريب نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

التعليم التقني:- كل تعليم متخصص يهدف إلى إعداد العاملين لفئة مستوى التقني المحددة في التصنيف والتوصيف المهني اليمني.

التدريب التقني التاهيلي:- أي تعليم متخصص يهدف إلى تأهيل خريجي معاهد التعليم التقني لمدة سنة دراسية مستمرة أو متقطعة في أي من الممارسات منها:-

(أ‌)    مدرب مهني.

(ب‌)      مشرف فني.

(ج) مشرف سلامة وصحة مهنية.

الفصل الثاني

نظام القبول والخطة الدراسية

مادة(3):- يقبل في المعهد المهني كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:-

(أ‌)          المستوى التعليمي:-الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة فئة مستوى العامل المهني من معاهد التدريب المهني النظامي لمتابعة التخصص نفسه.

(ب‌)      العمر:- أن لا يقل عمره عند الالتحاق عن (18) عاما وان لا يزيد عن (25) عاما ويجوز أن يقبل من يزيد عمره على (25) عاما في نظام الدراسات المسائية في المعهد التقني.

(ج‌)              اللياقة:- أن يكون لائقا صحيا وبدنيا للمجال المهني المختار وفق ما تحدده الوزارة.

(د‌)               توافر المتطلبات الخاصة بالتخصص الدراسي وفق ما تحدده الوزارة.

مادة(4):- يتقاضى المعهد التقني رسوما تدريسية من الملتحقين وفقا لقرار يصدر من الوزير.

مادة(5):- الخطة الدراسية:-

}أ{ مدة الدراسة:-تكون مدة الدراسة في المعاهد التقنية عامين دراسيين مقسمة على أربعة فصول بواقع فصلان في كل عام ويتكون الفصل من (16) أسبوعا دراسيا وعدد الحصص في كل أسبوع (36) حصة ومدة الحصة (50) دقيقة.

}ب{ تتكون الخطة الدراسية من ثلاث مجموعات للمواضيع الدراسية وبالنسب المبينة في الجدول الآتي:-

م

مجموعة مواضيع

النسبة المئوية من الحصص الدراسية

العام الدراسي الأول

العام الدراسي الثاني

1-

مجموعة مواضيع المواد الثقافية:

7.2%

00%

2-

مجموعة مواضيع المواد الأساسية والمساعدة:

18.6%

14.3%

3-

مجموعة مواضيع التخصص المهني

74.2%

85.7%

 

الفصل الثالث

المناهج والامتحانات

مادة(6):- المناهج:-

}أ{ تصمم المناهج الدراسية في التعليم التقني وفق الاحتياجات النوعية لسوق العمل مع مراعاة الملتحقين للتعليم الذاتي لمواكبة التطور التقني ويتم إقرارها من قبل الوزارة.

}ب{ تحديث المناهج الدراسية بصفة دورية، وإذا زادت نسبة التعديل في مفردات المنهج على (20%) منها تعرض هذه التعديلات على الوزارة.

مادة (7):- لا يجلس للاختبارات من تقل نسبة حضوره عن (80%)من إجمالي عدد الحصص المخصصة للموضوع في العام الدراسي.

مادة (8):- امتحانات النقل:-

ينقل الطالب من العام الدراسي الأول إلى العام الذي يليه إذا حقق ما ياتي:-

  1. الحد الأدنى لعلامة النجاح في  كل من مواد المتطلبات العامة والمحددة بـ(40%) من الحد الأعلى للعلامة المخصصة للموضوع.
  2. الحد الأدنى لعلامة النجاح في  كل من مواد متطلبات البرنامج والمحددة بـ(50%) من الحد الأعلى للعلامة المخصصة للموضوع.
  3. الحد الأدنى لعلامة النجاح في  كل من مواد متطلبات التخصص والمحدد بـ(60%) من الحد الأعلى للعلامة المخصصة للموضوع.

مادة(9):- تحدد الاختبار التحصيلية خلال العام الدراسي وكيفية احتساب المعدل السنوي للعلامات بتعليمات يصدرها الوزير.

مادة(10):- يكمل الطالب في أي موضوع لم يحقق فيه الحد الأدنى لعلامة النجاح على أن لا تزيد المواضيع على(3) وتحدد مواعيد امتحانات الإكمال من قبل الوزارة على أن لا تتجاوز علامة الطالب المستحقة بعد النجاح في امتحان الإكمال الحد الأدنى لعلامة النجاح كون احتساب المعدل العام للطالب تراكمي.

مادة(11):- يفصل الطالب إذا تكرر رسوبه مرتان.

مادة(12):- اختبار التخرج:-

يسمح للطالب التقدم لاختبار التخرج إذا حقق الشروط نفسها المذكورة في المادة }7{ من هذه اللائحة.

مادة (13):- تعقد اختبارات التخرج في مجموعتي متطلبات البرنامج ومتطلبات التخصص فقط على أن يغطي اختبار التخرج الأعوام الدراسية كاملة.

مادة(14):- تشكل اللجنة العليا للاختبارات بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الاختبارات وتقوم اللجنة بتنظيم الاختبارات كما تشكل لجانا فنية لإعداد اختبارات التخرج على أن تحدد مكافآت أعضاء اللجنة العليا واللجنة الفنية ولجان التصحيح والخدمات الإدارية بناء على قرار يصدر من الوزير.

مادة(15):- يستوفي مكتب الوزارة من الطالب رسوم التقدم للاختبار وتحدد الوزارة قيمة الرسوم المستوفاة بناء على قرار يصدر عن الوزير.

مادة(16):- يعد الطالب ناجحا في اختبار التخرج إذا حقق ما ياتي:-

1.     الحد الأدنى لعلامة النجاح في من مواضيع البرنامج والمحددة بـ(50%) من الحد الأعلى للعلامة المخصصة.

2.     الحد الأدنى لعلامة النجاح في  كل من مواد متطلبات التخصص والمحدد بـ(60%) من الحد الأعلى للعلامة المخصصة.

مادة(17):- يجوز لمن لم يتجاوز اختبار التخرج أن يعيد الامتحان وفق جدول زمني يصدره الوزير.

الفصل الرابع

الشهادات

مادة(18):- تمنح الوزارة الطالب الناجح في اختبار شهادة فئة المستوى التقني (الدبلوم) في التخصص شهادة وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة.

مادة(19):- تصادق الوزارة على صور (نسخ) الشهادات مقابل رسوم يحددها الوزير.

مادة(20):- تصدر الوزارة شهادة بدل فاقد أو تالف مقابل رسوم تحددها الوزارة بقرار من الوزير.

مادة(21):- يقبل خريجو المعاهد التقنية في التعليم التقني التاهيلي للتخصص في احد مساراته الثلاثة وفق تعليمات تصدر عن الوزارة.

مادة(22):- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.

 

صدر بديوان عام الوزارة

بتاريخ     /     /         هـ

الموافق 22 / 12 / 2002م

وزير التعليم الفني والتدريب المهني

الأستاذ/ محمد عبدالله البطاني.


  • إقرا ايضاً