الاحد 05/02/2012
07:52 بتوقيت المكلا
قرار وزاري رقم 228

قرار وزاري رقم (228)لسنة 2002م

بشان اللائحة الخاصة بنظام التعليم والتدريب المهني

وزير التعليم الفني والتدريب المهني:

-        بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بشان تشكيل مجلس الوزراء.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (360) لسنة 2002م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتحديد اختصاصاتها.

-        ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

***قــــرر***

الفصل الأول

التسمية والتعريف

مادة(1):- تسمى هذه اللائحة بـ(لائحة نظام التعليم والتدريب التقني).

مادة(2):- لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الوزارة:- وزارة التعليم الفني والتعليم المهني.

الوزير:- وزير التعليم والتدريب المهني/ رئيس مجلس الإدارة

ديوان الوزارة:- مقر إدارة الوزارة بأمانة العاصمة.

مكتب الوزارة:- مكتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات.

المؤسسة التدريبية:- كل مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم بإعداد الملتحقين للعمل في أي المجالات المهنية ضمن فئات مستويات العمل الأساسية (المهني، الماهر، ومحدود المهارات).

التدريب القصير:- أي برنامج تعليم أو تدريب مهني منظم ينفد في المؤسسة التدريبية أو في مواقع العمل أو بالتعاون والمشاركة بينهما لفترة زمنية تقل عن ستة أشهر ويشمل الأنواع الآتية:-

(أ‌)    التدريب الإنعاشي:- لتجديد المهارات غير الممارسة من قبل العامل.

(ب‌)       التدريب التحويلي:- لتحويل مهنة العامل لإتاحة فرصة جديدة للتشغيل.

(ج‌)        تدريب المبتدئين:- قد يكون لفئة مستوى محدودة المهارات في حالات خاصة.

(د‌)         رفع الكفاءة:- اكتساب مهارات إضافية.

التدريب المتوسط: أي برنامج تعليم أو تدريب مهني منظم ينفد في المؤسسة التدريبية أو في مواقع العمل أو بالتعاون والمشاركة بينهما ويهدف إلى إعداد العاملين لفئة مستوى محدود المهارات، وتتراوح مدة البرنامج بين (6-12) شهر.

التدريب الطويل:- أي برنامج تعليم أو تدريب مهني منظم ينفد في المؤسسة التدريبية أو في مواقع العمل أو بالتعاون والمشاركة بينهما ويهدف إلى:-

(‌أ)          إعداد العاملين لفئة مستوى العامل الماهر وتبلغ مدة البرنامج في المتوسط عامان دراسيان.

(‌ب)      إعداد العاملين لفئة مستوى العامل المهني وتبلغ مدة البرنامج في المتوسط ثلاثة أعوام دراسية.

التدريب التاهيلي:- أي برنامج تعليم أو تدريب مهني منظم ينفد في المؤسسة التدريبية أو في مواقع العمل أو بالتعاون والمشاركة بينهما ويهدف إلى تأهيل العاملين للترقي من فئة مستوى إلى فئة مستوى أعلى( أي من فئة مستوى محدود المهارات إلى فئة مستوى الماهر إلى فئة مستوى المهني).

اللجنة الاستشارية:- هي اللجنة المشكلة بغرض تطوير وتصميم وتحديث البرامج واقتراح برامج جديدة وإعداد المناهج وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات التدريبية بغرض تطوير التقنية واحتياجات سوق العمل.

الفصل الثاني

أنواع التدريب

مادة(3):- التدريب القصير:-

(أ) يلتحق في التدريب القصير كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:-

1.     القدرة على القراءة والكتابة.

2.     أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

3.     اللياقة الصحية والبدنية للمجال المهني الذي سيتم التدريب ضمنه وفق ما تحدده الوزارة.

4.     المتطلبات المسبقة الخاصة ببعض البرامج إن لزم.

(ت‌)            يعد برنامج التدريب القصير في المؤسسة التدريبية وفق الاحتياجات النوعية للمشاركين فيه أو وفق متطلبات أصحاب العمل ويعتمد من لجنة البرامج المحلية في حال كونه لا يستهدف فئة مستوى محدود المهارات.

(ج)   يعد الاختبار النهائي من قبل المؤسسة التدريبية في حال كونه غير موجه لفئة مستوى محدود المهارات ويعقد فيها أو تحت إشرافها ويعد ناجحا كل من اجتاز الاختبار العملي.

(د)    تصدر شهادة التدريب من قبل المؤسسة التدريبية على النموذج المعتمد من الوزارة.

مادة(4):- التدريب المتوسط:

(أ) يلتحق في التدريب المتوسط كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:-

1.     القدرة على القراءة والكتابة.

2.     أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

3.     اللياقة الصحية والبدنية للمجال المهني الذي سيتم التدريب ضمنه وفق ما تحدده الوزارة.

4.     المتطلبات المسبقة الخاصة ببعض البرامج إن لزم.

(ب) تلتزم المؤسسة التدريبية بتنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة لفئة مستوى محدود المهارات في المهنة التي سيتم التدريب فيها.

(ج) يجوز للمؤسسة التدريبية تعديل البرنامج التدريبي المعتمد بناء على توصية لجنة البرامج المحلية ليصبح أكثر ملائمة للاحتياجات المحلية شريطة أن لا تتجاوز نسبة التعديل (20%) من مفردات البرنامج.

(د) تبلغ المؤسسة التدريبية مكتب الوزارة بمضمون البرنامج التدريبي بعد التعديل.

(ه) تنفذ المؤسسة التدريبية اختبار المستوى المعتمد من الوزارة وتلتزم بتعليمات النجاح والرسوب المحددة في الاختبار نفسه.

(و) يقبل لاختبار المستوى كل مشارك في البرنامج لا تقل نسبة حضوره عن (80%) من فترة البرنامج التدريبي وأنهى إجمالي عدد الوحدات التدريبية المقررة لفئة مستوى محدود المهارات.

(ز) تصدر شهادة فئة مستوى محدود المهارات للناجحين في اختبار المستوى من مكتب الوزارة الذي تقع المؤسسة التدريبية في نطاقه الجغرافي على أن يرسل كشف النتائج إلى ديوان عام الوزارة.

(ح) يصادق مكتب الوزارة على نسخ (صور) الشهادة الممنوحة لفئة مستوى محدود المهارات.

(ط) يصدر مكتب الوزارة شهادة بدل فاقد أو تالف لفئة مستوى محدود المهارات.

(ي) يحق لمن لم يجتاز فئة مستوى محدود المهارات إعادة الاختبار وفق جداول زمنية يعدها مكتب الوزارة والمؤسسة التدريبية.

(ك) يفصل الطالب إذا تكرر رسوبه مرتان.

الفصل الثالث

التدريب الطويل لفئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني

مادة(5):- يلتحق في التدريب الطويل لفئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:-

1.     إنهاء مرحلة التعليم الأساسي (9 سنوات دراسية في التعليم العام)بنجاح.

2.     أن لا يقل عمره عند التخرج عن العمل المحدد في قانون العمل وان لا يزيد عمره عند الالتحاق على (20 عاما).

3.     اللياقة الصحية والبدنية للمجال المهني الذي سيتم التدريب ضمنه وفق ما تحدد الوزارة.

4.     المتطلبات المسبقة الخاصة ببعض البرامج إن لزم.

مادة(6):- أن تتكون الخطة الدراسية للبرنامج التدريبي لفئة مستوى العامل الماهر والبرنامج التدريبي لفئة مستوى العامل المهني من ثلاث مجموعات للمواضيع الدراسية وبالنسب المبينة في الآتي:-

م

مجموعة المواضيع

النسبة المئوية من الحصص الدراسية

العام الدراسي الأول

العام الدراسي الثاني

العام الدراسي الثالث

1

مجموعة مواضيع المواد الثقافية

 

 

 

 

- للمهن الصناعية

20%

22.5%

17.5%

- للمهن الزراعية

27.5%

22.5%

22.5%

- للمهن البيطرية

27.5%

22.5%

22.5%

- للمهن التجارية

41.5%

36%

28.5%

 

 

 

 

 

2

مجموعة مواضيع المواد الأساسية والمساعدة

 

 

 

 

- للمهن الصناعية

20%

17.5%

20%

- للمهن الزراعية

30%

22.3%

20%

- للمهن البيطرية

20%

17.5%

20%

- للمهن التجارية

20%

17.5%

20%

 

 

 

 

 

3

مجموعة مواضيع التخصص المهني

 

 

 

 

- للمهن الصناعية

60%

60%

62.5%

 

- للمهن الزراعية

42.5%

55%

57.5%

 

- للمهن البيطرية

42.5%

55%

57.5%

 

- للمهن التجارية

39.3%

52.5%

51.5%

مادة(7):- يتكون العام الدراسي من (36) أسبوعا موزعة على فصلين دراسيين بواقع (18) أسبوعا لكل منهما.

مادة(8):- تلتزم المؤسسة التدريبية بتنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة من ديوان الوزارة المبينة في المادة (6) من هذه اللائحة.

مادة(9):- تلتزم المؤسسة التدريبية بتنفيذ المناهج والمواد التعليمية والوحدات التدريبية المعتمدة من الوزارة.

مادة(10):- يجوز للمؤسسة التدريبية تعديل مناهج مجموعة التخصص المهني بناء على توصية اللجنة الاستشارية المحلية ليصبح أكثر ملائمة للاحتياجات المحلية شريطة أن لا تتجاوز نسبة التعديل (20%) من مفردات البرنامج.

مادة(11):- تبلغ المؤسسة التدريبية مكتب الوزارة بالتعديلات المدخلة على البرنامج التدريبي.

مادة(12):- تخصص علامات لكل مجموعة مواضيع في ضوء وزن كل منها من حيث إجمالي عدد الحصص الأسبوعية في الخطة الدراسية ووفق ما هو مبين في الجدول الآتي:-

 

 

م

مجموعة المواضيع

العام الدراسي الأول

العام الدراسي الثاني

النهاية العظمى

النهاية الصغرى

النهاية العظمى

النهاية الصغرى

1

مجموعة مواضيع الثقافة العامة

100

50

100

50

2

مجموعة مواضيع العلوم الأساسية

100

50

100

50

3

مجموعة مواضيع التخصص المهني

750

500

750

500

المجموع

950

600

950

950

مادة(13):- ينتقل الطالب من العام الدراسي الأول إلى العام الدراسي الثاني إذا حقق عند نهاية العام الأول ما يلي:-

1.     النهاية الصغرى للعلامة المحددة من مجموعة المواضيع المبينة في المادة (11) كحد أدنى.

2.     نسبة حضوره لا تقل عن (80%) من إجمالي عدد الحصص الدراسية المخصصة لكل مجموعة مواضيع في الخطة الدراسية.

3.     إنهاء إجمالي عدد الوحدات التدريبية المعتمدة في خطة تنفيذ المناهج.

مادة(14):- يعد الطالب راسبا في أي من العامين الدراسيين الأول والثاني (مستوى العامل الماهر) وفي أي من الأعوام الدراسية الثلاثة (مستوى العامل المهني) إذا لم يحقق النهاية الصغرى لعلامة مجموعة مواضيع التخصص المهني ويفصل إذا تكرر رسوبه مرتان.

مادة(15):- يكمل الطالب إذا لم يحقق النهاية الصغرى لعلامة كل من مجموعة مواضيع الثقافة العامة ومجموعة مواضيع العلوم الأساسية ويحق له اختيار أي موضوع من كل منهما لإعادة الامتحان فيه لرفع علامته في المجموعة إلى النهاية الصغرى للعلامة على أن تخصص علامة الموضوع في المجموعة في ضوء وزن عدد حصصه المخصصة بالنسبة لمجموع عدد الحصص المخصصة للمجموعة.

مادة(16):- يقبل لاختبار فئة مستوى العامل الماهر ومستوى العامل المهني المعتمد من ديوان الوزارة كل طالب حقق عند نهاية العام الدراسي الثاني ما ياتي:-

1.     النهاية الصغرى للعلامة المحددة لكل من مجموعة المواضع المبينة في المادة (12) كحد أدنى.

2.     نسبة حضوره لا تقل عن (80%) من إجمالي عدد الحصص الدراسية المخصصة لكل مجموعة مواضيع في الخطة الدراسية.

3.     إنهاء إجمالي عدد الوحدات التدريبية المقررة لفئة مستوى العامل الماهر أو العامل المهني.

مادة(17):- تنفذ الوزارة اختبار فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني في المؤسسات التدريبية أو في مواقع العمل أو بالمشاركة بينهما.

مادة(18):- يشكل الوزير اللجنة العليا للاختبارات لتنظم الاختبارات ولجانا فنية للإشراف على تنفيذ اختبارات فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني وتدرجها.

مادة(19):- تعلن الوزارة النتيجة العامة وأسماء الناجحين في اختبارات فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني وتوزع كشوف النتائج على مكاتب الوزارة في المحافظات وعلى المؤسسات التدريبية.

مادة(20):- تصدر شهادات فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني عن ديوان الوزارة على نموذج الشهادة المعتمد وكذلك شهادات بدل تالف أو فاقد.

مادة(21):- تصادق مكاتب الوزارة في المحافظات على نسخ (صور) شهادات فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني.

مادة(22):- يحق لمن لم يجتاز اختبار فئة مستوى العامل الماهر والعامل المهني التقدم للاختبار وفق جداول زمنية تصدر عن الوزارة وتعلن في مكاتب الوزارة في المحافظات وفي المؤسسات التدريبية وبفصل من تكرر رسوبه مرتان.

مادة(23):- يمنح المتسرب من البرنامج التدريبي وثيقة يذكر فيها الوحدات التدريبية التي أنهاها.

مادة(24):- تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بالتدريب التاهيلي عند صدور قانون التنظيم المهني وتوافر الظروف المناسبة لتطبيقه.

مادة(25):- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.

 

صدر بديوان عام الوزارة

بتاريخ     /     /         هـ

الموافق 22 / 12 / 2002م

وزير التعليم الفني والتدريب المهني

الأستاذ/ محمد عبدالله البطاني.

 


  • إقرا ايضاً